أكد المركز المصري للحق في الدواء أن إقرار مجلس النواب لقانون المسؤولية الطبية يمثل خطوة متقدمة لصالح المرضى والفريق الطبي، إذ ينهي حالات التخبط والبلاغات الكيدية ضد الأطباء، ويمنع احتجازهم أو حبسهم احتياطيًا على خلفية قضايا مهنية، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى تعديلات مستقبلية لضمان تحقيق التوازن الكامل بين حقوق المرضى وحماية مقدمي الخدمة الصحية.
وأوضح المركز أن القانون يسهم في إنهاء مئات القضايا العالقة بالمحاكم المدنية، ويحافظ على الشخصية الاعتبارية للأطباء والفريق الطبي، لكنه كان يستوجب تضمين ممثل من المجتمع المدني غير المنتمي للنقابات الطبية ضمن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، إضافة إلى تحميل شركات الأدوية مسؤولية المنتجات غير المطابقة لمعايير التصنيع الجيد، والتي قد تؤدي إلى أضرار صحية جسيمة للمرضى، لا سيما في ظل اضطرار بعض الصيادلة لصرف بدائل الأدوية.
وأشار البيان إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون، التي من المقرر صدورها خلال ستة أشهر ونشرها في الجريدة الرسمية، ستوضح آليات تطبيق القانون وضوابط حصول جميع الأطراف على حقوقها.
كما شدد المركز على أهمية المادة 9 التي تقضي بتشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية تخضع لمجلس الوزراء، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، حيث تضم ممثلين عن نقابة المهن الطبية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي، والمجلس الطبي المصري، والطب الشرعي، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وعمداء كليات الطب، إلا أن المركز رأى أن اللجنة كانت بحاجة لتمثيل واضح للمجتمع المدني.
وأشار المركز إلى أن المادة 15 تتيح مرونة كبيرة عبر آلية “التسوية الودية” قبل اللجوء إلى النزاع القانوني، حيث تتولى لجنة خاصة برئاسة شخصية قضائية، وعضوية خبير من الطب الشرعي، وثلاثة ممثلين عن اتحاد المهن الطبية، إنهاء الخلافات بطريقة توافقية.
وفيما يخص العقوبات، أوضح البيان أن المادة 24 تفرض عقوبة الحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة لكل من يوجه إهانة لمقدم الخدمة الطبية أثناء عمله، بينما شددت المادة 26 العقوبات في حالات الاعتداء على المنشآت الطبية أو العاملين بها، لتصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، مع إلزام المتهم بدفع تكاليف الأضرار التي لحقت بالمنشأة. كما نصت المادة 29 على عقوبة الحبس ثلاثة أشهر لكل من يتقدم ببلاغ كيدي ضد الأطباء.
وأكد المركز أن القانون قدم تعريفًا واضحًا للخطأ الطبي في المادة 10، حيث اعتبر أي تجاوز للأصول العلمية الثابتة والمعتمدة أو لآداب وتقاليد المهنة خطأً طبيًا، بينما حددت المادة 11 الخطأ الطبي الجسيم بأنه العمل تحت تأثير المسكرات أو المخدرات، أو الامتناع عن تقديم المساعدة في الحالات الطارئة، دون تحميل الطبيب مسؤولية المضاعفات غير المرتبطة بتقصيره.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أهمية معالجة التحديات التي لم يتطرق إليها القانون، ومنها جاهزية المستشفيات العامة، ونقص المستلزمات الطبية، وتأثير أزمة الأدوية المستوردة على قدرة الأطباء على تقديم العلاج اللازم، إضافة إلى أوضاع المستشفيات الخاصة التي تعمل دون الحصول على اعتماد هيئة الرقابة الصحية، مطالبًا بإجراء تعديلات مستقبلية لضمان تكامل منظومة المسؤولية الطبية في مصر.