
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يحدد قواعد وإجراءات مد الخدمة لشاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم.
وينص القرار على أن مد الخدمة يتم بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنويًا، على ألا يتجاوز إجمالي مدة التمديد ثلاث سنوات.
وأوضح القرار أنه يمكن مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال هيئة التدريس في المدارس، وذلك وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل إدارة تعليمية. وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ستقوم بإعداد قائمة دورية بالتخصصات المطلوبة، على أن يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للوزارة.
كما حدد القرار شروط وإجراءات التقدم بطلب مد الخدمة، حيث يتعين على عضو هيئة التعليم تقديم الطلب إلى الإدارة التعليمية المختصة قبل ستة أشهر على الأقل من بلوغه سن التقاعد، مع إرفاق المستندات المطلوبة، والتي تشمل شهادة تفيد قيامه بالتدريس في إحدى المدارس لمدة لا تقل عن خمس سنوات خلال العشر سنوات السابقة على تقديم الطلب.